كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
حكم الصَدَاق إِذا زوج أمته بِعَبْدِهِ
٩٨٢ - سَأَلت أبي عَن رجل أَرَادَ أَن يُزَوّج جَارِيَته بِعَبْدِهِ قَالَ يمهرها وَيشْهد وينقد مَا تيَسّر
حكم الْكحل للصَّائِم
٩٨٣ - وَسَأَلته عَن الْكحل للصَّائِم فَقَالَ يُعجبنِي أَن يقل مِنْهُ
٩٨٤ - قلت البرود قَالَ البرود أَكثر من الْكحل فَكَأَنَّهُ كرهه
إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا
٩٨٥ - سَأَلته عَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا فَقَالَ تَصُوم وَتصلي حَتَّى تبلغ أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تقعد فِيهَا فَإِذا بلغت أَيَّامهَا لم تصم وَلم تصل
الصفحة 342