كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

إِذا علق رجل عتق عبد على بَيْعه وَالْآخر على شِرَائِهِ

١١٤٩ - قلت إِذا قَالَ أَنْت حر إِن بِعْتُك وَقَالَ الآخر إِن اشْتَرَيْته فَهُوَ حر فَقَالَ قَالَ بعض النَّاس يعْتق من مَال المُشْتَرِي فَيلْزم من قَالَ هَذَا أَن لَا يُجِيز وَصِيَّة لمَيت لِأَن الْوَصِيَّة إِنَّمَا تجب بعد الْمَوْت وَقُلْنَا إِنَّه يعْتق من مَال البَائِع كَمَا تجب الْوَصِيَّة للْمُوصى لَهُ وَإِنَّمَا تجب بعد الْمَوْت
من لحق بِأَرْض الْحَرْب أتبين مِنْهُ زَوجته

١١٥٠ - قلت الرجل يلْحق بِأَرْض الْحَرْب أتبين مِنْهُ امْرَأَته قَالَ فِي هَذَا اخْتِلَاف قَالَ حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن

الصفحة 450