كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

حكم بيع الرَّقِيق من أهل الذِّمَّة إِذا كَانَ مِنْهُم

١١٥٩ - وَقَالَ لَا يُبَاع الرَّقِيق من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ من كَانَ مِنْهُم وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذا بَاعه أَقَامَ على الشّرك وَكتب فِيهِ عمر بن الْخطاب ينْهَى عَنهُ أُمَرَاء الْأَمْصَار فَانْتهى الْمُسلمُونَ لم يباعوا من أهل الذِّمَّة
حكم زَكَاة الْفطر على العَبْد والْحَدِيث الْوَارِد فِيهِ

١١٦٠ - وَقَالَ الجُمَحِي روى حديثين عَن عبيد الله بن عمر حَدِيث مِنْهُمَا فِي صَدَقَة الْفطر وَقد أنكر على مَالك هَذَا الحَدِيث وَمَالك

الصفحة 458