كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

حكم الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام

١١٦٨ - وَقَالَ يقْرَأ يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام إِذا لم يسمع الْقِرَاءَة
حكم الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة

١١٦٩ - وَقَالَ قَول عمر من لم يقْرَأ فِي الصَّلَاة أَنه يُعِيد الصَّلَاة إِذا لم يقْرَأ أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث جَابر مَالك عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر قَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة فِي كل رَكْعَة
من نسي سَجْدَة أَو أَكثر

١١٧٠ - وَقَالَ فِي رجل ركع وَسجد سَجْدَة لَا تجزيه لِأَن كل رَكْعَة معقودة بسجدتين وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ لَو أَن رجلا نسي أَربع سَجدَات من أَربع رَكْعَات أَنه يسْجد أَربع سَجدَات وَهُوَ جَالس

الصفحة 465