كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 2)
تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته " 1 وفي صحيحه أيضا; عن ثمامة بن شفي الهمداني قال: "كنا مع فضالة بن عبيد، بأرض الروم، فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، فقال: سمعت رسول الله يأمر بتسويتها، وقد أمر به " 2 وفعله الصحابة، والتابعون، والأئمة المجتهدون.
قال الشافعي، في الأم: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور ويؤيد الهدم، قوله: " ولا قبرا مشرفا إلا سويته " 3، وحديث جابر الذي في صحيح مسلم: "نهى (عن البناء على القبور"؛ ولأنها أسست على معصية الرسول، لنهيه عن البناء عليها، وأمره بتسويتها; فبناء أسس على معصيته، ومخالفته (، بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا، وأولى من هدم مسجد الضرار، المأمور بهدمه شرعا، إذ المفسدة أعظم، حماية للتوحيد; والله المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
قال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، شرحا لكلام جده، الشيخ: محمد، رحمهما الله تعالى:
بسم الله الرحمن الر حيم
قوله رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام، وقاعدته أمران: الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه.
__________
1 مسلم: الجنائز (969) , والترمذي: الجنائز (1049) , والنسائي: الجنائز (2031) , وأبو داود: الجنائز (3218) , وأحمد (1/96 ,1/128) .
2 مسلم: الجنائز (968) , والنسائي: الجنائز (2030) , وأبو داود: الجنائز (3219) .
3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (969) , وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (1049) , وسنن النسائي: كتاب الجنائز (2031) , وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (3218) , ومسند أحمد (1/87 ,1/96 ,1/128) .
الصفحة 202
371