كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 2)

الله، وتحريم ما أحل الله، وجعل الله ذلك عبادة. فمن أطاع إنسانا عالما، أو عابدا، أو غيره، في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، واعتقد ذلك بقلبه، فقد اتخذه ربا، كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
ومن ذلك: " أن أناسا من المشركين، قالوا: يا محمد، الميتة من قتلها؟ قال: الله; قالوا: كيف تجعل قتلك أنت وأصحابك حلالا وقتل الله حراما؟ فنزل قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} 1") .
ومن نوع هذا الشرك: الاعتكاف على قبور المشهورين بالنبوة، أو الصحبة، أو الولاية، وشد الرحال إلى زيارتها لأن الناس يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه، فيعكفون على قبره، ويقصدون ذلك; فتارة يسألونه وتارة: يسألون الله عنده; وتارة يصلون ويدعون الله عند قبره.
ولما كان هذا بدء الشرك، سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب; ففي الصحيحين أنه قال في مرض موته: " لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "2، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: (ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا) .
وقال: " لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا عليّ حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني "3 وقال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله زائرات
__________
1 النسائي: الضحايا (4437) , وأبو داود: الضحايا (2819) .
2 البخاري: الجنائز (1390) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531) , والنسائي: المساجد (703) , وأحمد (1/218 ,6/34 ,6/121 ,6/146 ,6/255) , والدارمي: الصلاة (1403) .
3 أبو داود: المناسك (2042) , وأحمد (2/367) .

الصفحة 9