كتاب جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 2)
فَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، وَمَنِ انْتَظَرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى يُصَلِّيَهَا لَا سِيَّمَا مَعَ حَاجَتِهِ إِلَى النَّوْمِ، وَمُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ عَلَى تَرْكِهِ لِأَدَاءِ الْفَرِيضَةِ، وَقَدْ «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنِ انْتَظَرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ: إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ» .
وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ نَامَ ثُمَّ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ بِاللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ، وَهُوَ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ مُطْلَقًا.
وَرُبَّمَا دَخَلَ فِيهِ مَنْ تَرَكَ النَّوْمَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَقَامَ إِلَى أَدَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، لَا سِيَّمَا مَعَ غَلَبَةِ النَّوْمِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا يُشْرَعُ لِلْمُؤَذِّنِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» ذَكَرَ أَفْضَلَ أَوْقَاتِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ، وَهُوَ جَوْفُ اللَّيْلِ، وَخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ» .
وَخَرَّجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَلَفْظُهُ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ الصَّلَاةِ
الصفحة 143