كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (اسم الجزء: 2)

وَيُقَالُ لِلْمَرأَةِ (¬16): مُفَوِّضَةٌ، بِالْكَسْرِ، لِتَفْوِيضِهَا؛ لأنَّهَا أَذنَتْ فِيهِ (¬17)، وَبِالْفَتْحِ؛ لِأنَّ وَلَيَّهَا فَوَّضَهَا بِعَقْدِه.
قَوْلُهُ: "مَهْرِ الْبَغِىِّ وَحلْوَانِ الْكَاهِنِ" (¬18) الْبَغِىُّ: الزَّانِيَةُ، وَالْبِغَاءُ: الزِّنَى. وَحُلوَانُ الْكَاهِنِ: أَجْرَتُهُ، وَقَدْ ذُكِرَ (¬19). وَالْكَاهِنُ: الْعَالِمُ بِالعِبْرَانِيَّةِ.

وَمِن بَابِ الْمُتْعَةِ وَالْوَلِيمَةِ
الْمُتْعَةُ: هِىَ الشَّيْىءُ الَّذِى يُتَبَلَّغُ بِهِ، وَيُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى تَرائِحِ الْحَالِ فِى الدُّنْيَا.
ذَكَرَ فِى الصَّحاحِ "بِرَوْعَ بِنْتَ وَاشِقٍ" (*) أَهْلُ الْحَدِيِثِ يَرْوُونَهُ بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَالصَّوَابُ، الْفَتْحُ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ فِى كَلَامِ الْعَرَبِ فِعْوَلٌ إلا خِروَعٌ وَعِتْوَدٌ (¬20).
قَوْلُهُ: "وَإِنْ فَرَضَ لَهَا [اْلمَهْرَ"]، (¬21) أَىْ: أَوْجَبَهُ، وَالْفَرْضُ: الْوَاجِبُ، وَأَصْلُهُ: الْحَزُّ: وَالْقَطْعُ.
قَوْلُهُ: "الابْتِذَالِ" (¬22) الابْتِذَالُ: هُوَ الامْتِهَانُ وَالانْتِفَاعُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْبِذْلَةِ وَالمِبْذَلَةِ، وَهُوَ، مَا يُبْتَذَلُ وَيُمْتَهَنُ مِنَ الثِّيَاب، يُقَالُ: جَاءَنا فُلَانٌ فِى مَبَاذِلِهِ، أَىْ: ثِيَابِ بِذْلَتِهِ (¬23).
¬__________
(¬16) ع: المرأة.
(¬17) فيه: ساقط من ع.
(¬18) روى أبو مسعود البدرى - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن. المهذب 2/ 62. وانظر غريب الحديث 1/ 52، 53، والفائق 1/ 304.
(¬19) القسم الأول 240.
(*) وردت فى المهذب 2/ 60 وفى قول معقل بن سنان الأشجعى: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى تزويج بنت واشق بمثل ما قضيت (يعنى صداق نساتها وعليها العدة ولها الميراث).
(¬20) كذا ذكر النووى فى تهذيبه 2/ 332.
(¬21) خ: مهرا والمثبت من ع والمهذب 2/ 63.
(¬22) خ: حق الابتذال، وفى المهذب 2/ 63: ولأنه حصل لها فى مقابلة الابتذال نصف المسمى.
(¬23) ع: بذله: تحرِيفِ.

الصفحة 147