كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (اسم الجزء: 2)

[وَمِنْ بابِ الرَّجْعَةِ]
قَوْلُهُ: "الرَّجْعَةُ" قَالَ الْأَزْهَرِىُّ (¬1): الرِّجْعَةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَكْثرُ مَا يُقَالُ بِالْكَسْرِ، وَالْفَتْحُ جَائِزٌ "رَجْعَةٌ" وَيُقَالُ: جَاءَنِى رَجْعَةُ الْكِتَابِ، أَىْ: جَوَابُه (¬2).
قَوْلُهُ: "وَطِىءَ فِى نِكَاحٍ قَدْ تَشَعَّثَ" (¬3) أَىْ: تَغَيَّرَ، مَأْخُوذٌ مِنْ شَعَثِ الرَّأْسِ، وَهوَ: اغْبِرَارُهُ وَتَفرُّقُهُ، مِنْ تَرْكِ الامتِشَاطِ.
"أمْرُ الرِّجْعَةِ غَيْرُ مُرَاعىً" (¬4) أَىْ: غَيْرُ مُنْتَظَرٍ.
قَوْلُهُ: الرِّجْعِيَّةِ (¬5) بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فَتْحَهَا: مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّجْعَةِ، وَلَكِنَّ النَّسَبَ مَوْضِعُ شُذُوذٍ.
وَيُقَالُ: رِجْعَةٌ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ، فَنُسِبَتْ إِلَيْها (¬6).
¬__________
(¬1) فى الزاهر 330.
(¬2) عبارة الزاهر: ويقال: جاءتنى رُجْعَةُ الكتاب ورُجعانه، أى: جوابه. وقال الجوهرى: الفتح أفصح الصحاح (رجع).
(¬3) فى المهذب 2/ 102 فى المرتد: إذا وطىء امرأته فى العدة ثم أسلم يجب المهر؛ لأنه وطء فى نكاح قد تشعث.
(¬4) أمر الرجعة: ليس فى ع. وفى المهذب 2/ 103: أمر الرجعة غير مراعى ولهذا لو طلق لم يقف طلاقه على الرجعة.
(¬5) فى المهذب 2/ 104: إذا تزوجت الرجعية فى عدتها وحبلت من الزوج ووضعت وشرعت فى إتمام العدة من الأول وراجعها: صحت الرجعية.
(¬6) ع: إليهما.

الصفحة 176