كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (اسم الجزء: 2)
قَوْله: " [التكافؤ] " (¬7) الْكُفْءُ: هُوَ النَّظِيرُ، وَالْكَفَاءَةُ: بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ، يُقَالُ: فُلَانٌ لَيْسَ لَهُ كُفْءٌ، أَىْ: نَظِير وَمُمَاثِلٌ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى النكَاحِ (¬8).
قَوْلُهُ: "عِنَادًا" (¬9) عَانَدَةُ مُعَانَدَةً وَعِنَادًا، أَىْ: عَارَضَهُ، وَعَنَدَ يَعْنِدُ -بِالْكَسْرِ-[عُنُودًا] (¬10)، أَىْ: خَالَفَ، وَرَدَّ الْحَقَّ وَهُوَ يَعْرِفُهُ، فُهُوَ عَنِيدٌ وَعَانِدٌ.
قَوْلُهُ: "لَوْ تَمَالَأَ أَهْلُ صَنْعَاءَ عَلَى قَتْلِهِ" (¬11) يُقَالُ. تَمَالأُوا عَلَى الْأمْرِ: اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَمَالأْتُ فُلَانًا عَلَى الْأَمْرِ مُمَالَأةً: سَاعَدْتُهُ عَلَيْهِ، وَشَايَعْتُهُ، قَالَ عَلَىٌّ كرمَ اللهُ وَجْهَهُ: "وَاللهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ وَلَا مَا لَأتُ عَلَى قَتْلِهِ" (¬12).
قَوْلُهُ: "لَمْ يَتَمَحَّضْ" (¬13) أَىْ: لَمْ يَخْلُصْ، وَالْمَحْضُ: الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْىءٍ.
قَوْله: فَأَخْرَجَ حُشْوَتَهُ" (*) الْحُشْوَةُ: هِىَ الأَمْعَاءُ، يُقَالُ: حُشْوَةٌ وَحِشْوَةٌ، بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ.
¬__________
(¬7) من ع وفى المهذب 2/ 173: بإن قطع حريد عبد ثم أعتق ثم مات لم يجب القصاص؛ لأن التكافؤ معدوم.
(¬8) 2/ 132.
(¬9) فى المهذب 3/ 173 الذمى لا يقتل المرتد تدينا وإنما يقتله عنادا فاشبه إذا قتل مسلما.
(¬10) من ع، والصحاح (عند).
(¬11) ع: لو تمالأ فيه أهل صنعاء. وكذا فى المهذب 2/ 174: أن عمر - رضي الله عنه - قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وقال: لو تمالأ فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواية الشافعى فى المسند 2/ 101، والبيهقى فى السنن 418، والخطابى فى غريبه 3/ 229: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به" ورواية ابن الجوزى 2/ 370، والنهاية 4/ 353: "لأقدتهم به".
(¬12) ابن الجوزى 2/ 370، والنهاية 4/ 353.
(¬13) لو اشترك جماعة فى القتل وجناية بعضهم عمدًا وجناية بعضهم خطأ لم يجب القصاص على واحد منهم لأنه لم يتمحض قتل العمد. المهذب 2/ 174.
(*) وإن قطع أحدهما يده وحز الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريثه أو شق بطنه فأخرخ حشوته فالأول قاطع يجب عليه ما يجب على القاطع، والثانى قاتل. . . إلخ المهذب 2/ 175.