كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (اسم الجزء: 2)
قَوْلُهُ: "الإِبْريسَمُ" (¬19) هُوَ الْحَريُر -بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالرّاءِ مَفْتوح السِّينِ- مُعَرَّبٌ (¬20)، وَفيهِ لُغاتٌ هَذِهِ أَفْصَحُها.
قَوْلُهُ: "الأَكْسِيَهِ الْبَرَّكانِيَّة" قالَ الْجَوْهَرِىُّ (¬21): البَرْنَكانُ (¬22): عَلى وَزْنِ الزَّعْفَرَانِ: ضَرْبٌ مِنَ الأَكْسِيَةِ.
قَوْلُهُ: "وَتَسْقُطُ نفَقَتُها وَاسْتِمْتاعُها" (¬23) هُوَ هَا هُنا: اسْتِمْتاعُها بِالنِّكاحِ.
قَوْلُهُ: "رَبّ الْمالِ" رَبُّ كُل شَىْءٍ: ما لِكُهُ، مَأْخوذٌ مِنْ رَبَّ الضَّيْعَهَ: إِذا أَصْلَحَها وَأَتَمَّها، وَرَبَّ وَلَدَهُ: بِمَعْنى رَبّاهُ.
[قَوْلُهُ: "بِنَسيئَةٍ"] (¬24) النَّسيىءُ وَالنَّسيئَةُ: التَّأخيرُ، وَقَدْ ذُكِرَ.
قَوْلُهُ: "الْكَرْم" (¬25) هُوَ الْعِنَبُ، وَقَدْ نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَسْميتِهِ بِهِ، فَقالَ: "لَا تَقولوا الْكَرْمَ فإن الْكَرْمَ هُوَ الْمُؤْمِنُ" (¬26).
وَ "الْوَدِىُّ وَالْفَسيلُ" هُوَ: النَّخْلُ الصِّغارُ.
قَوْلُهُ: "الْمَباطِخِ وَالْمقاثِىءِ" (¬27) هِىَ مَواضِعُ الْبِطِّيخِ وَالْقِثّاءِ، وَالْمَبْطَخَةُ- بِالْفَتْحِ: مَوْضِعُ الْبِطّيخِ، وَضَمُّ الطّاءِ فِيهِ لُغَةٌ.
وَالْمَقْثَأةُ وَالْمَقْثُؤَةُ: مَوْضِعُ الْقِثّاءِ. وَالْقِثّاءُ (¬28) وَالْقُثّاءُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ: الْخِيارُ، وَأَقْثَأ الْقَوْمُ: كَثُرَ عِنْدَهُم الْقِثّاءُ.
¬__________
(¬19) إن قال له: أتجر فى البز: جاز أن يتجر فى أصناف البز من من المنسوج من القطن والإبريسم. . . إلخ. المهذب 1/ 386.
(¬20) الصحاح والمصباح والقاموس (برسم) ورسالتان فى المعرب 111.
(¬21) الصحاح (برك).
(¬22) ع: البركان: تحريف.
(¬23) فى المهذب 1/ 387: شراء الزوج تستضر به لأن النكاح ينفسخ وتسقط. . . إلخ.
(¬24) من ع. وفى المهذب 1/ 390: ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل.
(¬25) ويجوز المساقاة على الكرم لأنه شجر تجب الزكاة فى ثمرته. المهذب 1/ 390.
(¬26) صحيح البخارى 8/ 52، والمسند 2/ 239، 259، 272، والمجموع المغيث 3/ 35، وغريب الحديث للخطابى 1/ 663.
(¬27) ولا تجوز المساقاة على المباطخ والمقاثى. المهذب 1/ 390.
(¬28) القِثاء: ساقط من ع.
الصفحة 34