كتاب النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (اسم الجزء: 2)

أَىْ: يَجْرَحوكَ جِراحَةً لَا تَقومُ مَعَها، مِنْ أَثْبَتَ الرَّمِيَّةَ: إِذا أَصابَها فَلَزِمَتْ مَكانَها وَلَمْ تَقُمْ.
قَوْلُهُ: ["يُتَّهَمُ" أَىْ] (¬27): تَلْحَقُهُ التُّهَمَةُ، أَصْلُها: مِنْ تَوَهَّمْتُ، أَىْ: ظَنَنْتُ، وَأَوهَمْتُ غَيْرى إِيهامًا، وَاتَّهمْتُ فُلانًا بِكَذا، وَالاسْمُ: التُّهَمَةُ- بِالتَّحْريكِ. وأَصْلُ التّاءِ فيهِ واوٌ عَلى ما ذَكَرْناهُ فى وَكَلَ وَاتَّكَلَ (¬28).
قَوْلُهُ: "الاسْتِقْصاءُ لِلْمُوَكِّلِ" (¬29) طَلَبُ الْأقْصى، وَهُوَ: الْبَعيدُ، أَىْ: يَجْتَهِدُ أَقصَى الْجُهْدِ، أَىْ: أَبْعَدَهُ قَوْلُهُ: "بِغَيْرِ نَقدِ الْبَلَدِ" (¬30) نَقَدْتُ الدَّراهِمَ وَانْتَقَدْتُها: إِذا أَخْرَجْتَ مِنْها الزَّيْفَ، وَالدِّرْهَمُ نَقْدٌ، أَىْ: وازِنٌ جَيِّدٌ، وَالنّاقِدُ وَالنَّقّادُ: الَّذى يَعْرفُ الْجَيِّدَ وَالرَّدىءَ مِنْها. وَنَقَدْتُ لَهُ الدَّراهِمَ فَانْتَقَدَهَا، أَىْ: قَبَضَها أَيضًا، وَالنَّقْدُ ضِدُّ الْفَقْدِ، أَىْ: يَدًا بِيَدٍ.
قَوْلُهُ: "مِمّا يَتَغابَنُ النّاسُ بِمِثْلِهِ" (¬31) قَدْ ذُكِرَ الْغَبْنُ وَالْغَبَنُ (¬32).
قَوْلُهُ: "فَدَعا لَهُ بالْبَرَكَةِ" (¬33) أَىْ: بِالنَّماءِ وَالزِّيادَةِ، مِثْلِ بَرَكَةِ الْمالِ وَالطَّعامِ. وَالْبَرَكَةُ أَيْضًا: الِإقامَةُ وَالدَّوَامُ، وَمِنْهُ {تَبَارَكَ اللَّهُ} (¬34) أَىْ: دامَ. وَدَوامُ النِّعْمَةِ أيضًا: الِإقامَةُ (¬35)، وَمِنْهُ سُمِّيَت الْبِرْكَةُ؛ لإقامَةِ الْماءِ فيها.
¬__________
(¬27) من ع، وفى المهذب 1/ 352: لأنه متهم فى الميل إليهما كما يتهم فى الميل إلى نفسه.
(¬28) القسم الأول 1/ 8.
(¬29) إذا أذن له فى البيع من نفسه. . . لا يجوز؛ لأنه يجتمع فى عقده غرضان متضادان: الاستقصاء للموكل والاسترخاص لنفسه. المهذب 1/ 352.
(¬30) فى المهذب 1/ 353: لا يجوز للوكيل فى البيع أن يبيع بغير نقد البلد من غير إذن.
(¬31) فى المهذب 1/ 354: وإن باع بنقصان يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوى عشرة بتسعة: صح البيع.
(¬32) القسم الأول 1/ 276.
(¬33) فى حديث عروة البارقى أنه أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار فدعا له بالبركة" المهذب 1/ 355.
(¬34) سورة الأعراف 54.
(¬35) الإقامة: ساقطة من ع.

الصفحة 9