كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

وتأويل الحديث أنه يكره لها ذلك خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها أو تنسب إلى الوقاحة أو تأويله إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء فمعنى قوله "لا تنكح "أي لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه لأن له حق الاعتراض في غير الكفء وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه كذا في المسوى "وشاهدين" لحديث عمران بن حصين عند الدارقطني والبيهقي في العلل وأحمد في رواية ابنه عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" وإسناده ضعيف وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" وصحح الترمذي وقفه وهذه الأحاديث وما ورد في معناها يقوي بعضها بعضا وقد ذهب إلى ذلك الجمهور قال في شرح السنة أكثر أهل العلم على أن النكاح لاينعقد إلا ببينة ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد واختلفوا في صفة الشهود قال الشافعي: لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين وقال أبو حنيفة ينعقد برجل وامرأتين وبفاسقين كذا في المسوى وفي الموطإ في باب "لا يحل نكاح السر "مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت "إلا أن يكون" الولي "عاضلا أو غير مسلم" لقوله تعالى {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ولتزوجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا حال العقد "ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا" لحديث عقبة ابن عامر عند أبي داود "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانا قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه" الحديث وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث وأبو ثور وحكى في البحر عن الشافعي وزفر أنه لا يجوز وقال في الفتح وعن مالك لو قالت المرأة

الصفحة 14