كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

سواء كانت في نكاح أو غيره لا كما قاله الجلال في ضوء النهار "إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا" فلا يحل الوفاء به كما ورد بذلك الدليل وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أويبيع على بيعة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله" وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى" "ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة" لقوله تعالى {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ولما أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو "أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه فقرأ عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قال فسكت عني فنزلت الآية {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها "وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله" قال ابن القيم أخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل زوجا تحبه ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلا قد ذكرناها في موضع آخر انتهى وأخرج ابن ماجة والترمذي وصححه من حديث عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع النبي الله تعالى عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: "استوصوا في النساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن

الصفحة 20