كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

أو نفيها بمجرده فالأولى التعويل على شئ آخر هو أن الحديث قد اختلف في وصله وإرساله بل قال النسائي إنه ليس بثابت وهكذا لا وجه لحمل الحديث على مجرد التهمة فإن الرجل لم يقل إنه يتهم أنها لا ترد يد لامس أو يشك أو يظن بل قال ذلك جزما. "ومن صرح القرآن بتحريمه" وهو ظاهر لقوله تعالى {حرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ثم قال {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} . قال في المسوى: اتفقت الأمة على أنه يحرم الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده فالأصول هي الأمهات والجدات وإن علون والفصول هي: البنات وبنات الأولاد وإن سفلن وفصول أول الأصول هي: الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن وأول فصل من كل أصل بعده هي: العمات والخالات وإن علت درجتهن انتهى. "والرضاع كالنسب" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم" وفي لفظ "من النسب" وفيهما أيضا من حديث عائشة مرفوعا "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث علي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب" قال أهل العلم والمحرمات من الرضاع سبع: الأم والأخت - بنص القرآن - والبنت والعمة والخالة وبنت االأخ وبنت الأخت لأن هؤلاء يحرمن من النسب فيحرمن من الرضاع وقد وقع الخلاف هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في الهدي قال في المسوى: اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء الناكح وإن علوا وعلى أبنائه وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا وإن سفلو تحريما مؤبدا بمجرد العقد ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها من الرضاع والنسب جميعا تحريما مؤبدا بمجرد العقد فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها وبنات أولادها

الصفحة 23