كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

من النسب والرضاع جميعا وإن فارقها قبل أن يدخل بها جاز له نكاح بناتها واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب ليس لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ولا أخت ولدك إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء وهو قول أكثر أهل العلم انتهى. "والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها" لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها "وفي لفظ لهما "نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها "وفي الباب أحاديث وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلاف اليوم وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي والقرطبي وابن عبد البر قلت اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع بين الأختين وبين الأمة وبنت أخيها وبنت الخالة وبنت أختها من النسب والرضاع جميعا وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه فالجمع بينهما حرام ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها لأنه نسب بينهما كذا في المسوى. "و" يحرم "ما زاد على العدد المباح للحر والعبد" لحديث قيس بن الحرث قال: "أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: "اختر منهن أربعا" أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال ابن عبد البر ليس له إلا حديث واحد1 ولم يأت من
__________
1 ظاهر صنع الشارح يوهم أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس له إلا حديث واحد وهو خطأ شنيع فإن محمد هذا من أكثلر الرواة حديثا واختلفور فيه والغالب
على حديثه الضعف. وأما كلمة عبد البر فإنها في الصحابي وهو الحرث بن قيس أو قيس بن الحارث. وقال البقوي لا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا

الصفحة 24