كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض لا لمجرد دليل1 فسبحان الله وبحمده ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع لحديث الضحاك بن فيروز عن أبيه عند أحمد وأهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال "أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن أطلق إحداهما "وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والشافعي وابن حبان والحاكم وصححاه عن ابن عمر قال "أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعا" وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر كما قال البخاري قال ابن القيم السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن أسلم وتحته أختان أنه يخير في إمساك من شاء منهما وترك الأخرى وردت بأنه خلاف الأصول وقالوا قياس الأصول يقتضي أنه نكاح واحدة بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير وإن نكحهما معا فنكاحهما باطل ولا يخير وكذلك حديث من أسلم علي عشرة نسوة وربما أولوا التخيير بتخييره في غبتداء العقد علي من شاء نمن المنكوحات ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء فإنه قال "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه "أن غيلان أسلم" فذكره وحديث فيروز المتقدم فهذان الحديثان هما الأصول التي يرد ما خالفهما من القياس أما أن تقعد قاعدة وتقول هذا الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمر الله لهدم ألف قاعد لم يؤصلها الله تعالى ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقعت وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج فإن كان ممن يجوز له المقام نع امرأته أقرهما ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه
__________
1كلا بل الدليل قائم وهو نهي عن المضارة وعن الغش وهذه العيوب مما لا يرجى برؤها وزوالها فما لم يعلم بها أحد الزوجين فهو بالخيار عند العلم بها.

الصفحة 33