كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

من الولي والشهود وغير ذلك وإن لم يكن الآن ممن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه كما أسلم وتحته ذات رحم محرم أو أختان أو أكثر من أربع فهذا هو الصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خالفه فلا يلتفت إليه والله الموفق انتهي ملخصا "وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة" لحديث ابن عباس عند البخاري قال: "كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه" وأخرج مالك في الموطإ عن الزهري أنه قال "ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها" وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: "كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه "فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك" لحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا" وفي لفظ "ولم يحدث صداقا" زفي لفظ للترمذي "ولم يحدث نكاحا" وقال هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمرو "أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد" وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو الضعيف وروي باسناج ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله قال الترمذي في إسناده مقال وقال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف والصحيح أنه أقرهما على النكاح الأول وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت والصواب حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول" وقال الترمذي في كتاب العلل له سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو ين

الصفحة 34