كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

وغيرهما من حديث أبي هريرة "إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها فاستوصوا بالنساء" وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديثه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم" وأخرج الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" وقال في الحجة البالغة: الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها لا بد أن يجاوز عن محقرات الأمور ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه إلا ما يكون من باب الغيرة المحمودة وتداركا لجور ونحو ذلك والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق والكسوة وحسن المعاملة ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعين جنس القوت وقدره مثلا فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شئ واحد ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا قال في المسوى إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته فهل يثبت لها حق الخروج من النكاح قال الشافعي: لها الخروج عن النكاح وقال أبو حنيفة: ليس لها ذلك وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق إلا أن عند الشافعي في الإعسار بالنفقة إذا رضيت مرة ثم بدا لها فلها الخروج وفي الإعسار بالصداق إذا رضيت مرة سقط حقها انتهى.
وعليها الطاعة لقوله تعالى {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال " استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" وفي الباب أحادث كثيرة وأما أن عليها خدمته في بيته أم لا؟ فأقول: إيجاب ذلك عليها غير ظاهر ولكن قد كان نساء الصحابة

الصفحة 39