كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم" وفي الباب أحاديث ولا يجوز العزل يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم قال في المسوى: اختلف أهل العلم في العزل فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين وكرهه جمع منهم ولا شك أن تركه أولى وبالجملة فدليله حديث جذامة بنت وهب الأسدية "أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي" أخرجه مسلم وغيره وأخرج أحمد وابن ماجه عن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نعزل عن الحرة إلا بإذنها "وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال وأخرج عبد الرزاق والبيهقي من حديث ابن عباس قال "نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها "وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في مسلم وغيره قال "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل "وفي رواية "فبلغه ذلك فلم ينهنا "وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي وقد علمه غيره وأما ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن العزل ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة "فقد قيل إن معناه النهي وقيل إن معناه ليس عليكم أن تتركوا وغايته الاحتمال ولا يصلح للاستدلال وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في العزل أنت تخلقه أنت ترزقه أقرره قراره فإنما ذلك القدر" وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة بن زيد "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم تفعل ذلك فقال أشفق على ولدها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم" وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها وتعقب بأن الشافعية تقول إنه لا حق للمرأة في الجماع
أقول: وفي حديث أبي سعيد الذي أخرجه أهل السنن قال: "قيل للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا أن العزل هو المؤودة الصغرى فقال: كذبت يهود لو أراد الله أن يخلق لم تستطع أن تصرفه" وأخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة وجابر ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط من دون تحريم ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها لحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن

الصفحة 42