كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

والبزار قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم " ملعون من أتى امرأة في دبرها" وفي إسناده الحرث بن مخلد لا يعرف حاله وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" وفي إسناده أبو تميمة عنه قال البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبي هريرة وقال البزار هذا حديث منكر وفي إسناده أيضا حكيم بن الأثرم قال البزار لا يحتج به وما تفرد به فليس بشئ وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث خزيمة بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها "وفي إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن" ورجال إسناده ثقات وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هو اللوطية الصغرى" وفي الباب أحاديث وبعضها يقوي بعضا وحكي عن بعض أهل العلم الجواز واستدلوا بقوله تعالى {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه.
أقول: كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي وكان الأنصار ومن وليهم يأخذون سنتهم وكانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت هذه الآية أي أقبل وأدبر ما كان في صمام واحد وذلك لأنه لا شئ تتعلق به المصلحة المدنية والملية والإنسان أعرف بمصلحة خاصة نفسه وإنما كان ذلك من تعمقات اليهود فكان من حقه أن ينسخ قال في إعلام الموقعين "وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار عن وطء المرأة في قبلها من ناحية دبرها فتلا عليها قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صماما واحدا "ذكره أحمد وسأله صلى الله عليه وسلم عمر فقال "يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله تعالى إلى رسوله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر "ذكره أحمد والترمذي وهذا هو الذي أباحه الله تعالى ورسوله وهو الوطء من الدبر لا في الدبر انتهى.
أقول: هذه النصوص المذكورة فيها مقالات لأئمة الحديث

الصفحة 43