كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

على زوج في ذات يده "أقول: يستحب أن تكون المرأة من كورة وقبيلة عادات نسائها صالحة فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وعادات القوم ورسومهم غالبة على الإنسان وبمنزلة الأمر المجبول هو عليه وبين أن نساء قريش خير النساء من جهة أنهن أحنى إنسان على ولد في صغره وأرعاه على الزوج في ماله ورقيقه ونحو ذلك وهذان من أعظم مقاصد النكاح وبهما انتظام تدبير المنزل وإن أنت فتشت حال الناس اليوم في بلادنا وبلاد ما وراء النهر وغيرها لم تجد أرسخ قدما في الأخلاق الصالحة ولا أشد لزوما لها من نساء قريش انتهى. "وتخطب الكبيرة إلى نفسها" لما في صحيح مسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة يخطبها" "والمعتبر حصول الرضا منها" لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس "أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم" قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات وروي نحوه من حديث جابر أخرجه النسائي ومن حديث عائشة أخرجه أيضا النسائي وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ" ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة. قال في الحجة البالغة أقول: لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها والاستئمار طلب أن تكون هي الآمرة صريحا والاستئذان طلب أن تأذن ولا تمنع وأدناه السكوت وإنما المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة كيف ولا رأي لها قد زوج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين انتهى لمن كان كفؤا لحديث علي عند الترمذي "أن النبي

الصفحة 5