كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

من إمارة عمر الثلاث واحدة فلما كان في عهد عمر تتابع الناس فأجازه عليهم"انتهى وكل رجال إسناده أئمة وله ألفاظ وأسانيد وفي لفظ "أن أبا الصهباء قال له ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال نعم"ولم يأت من حاول التخلص عنه بحجة تنفق والتمسك بما في بعض الروايات من تقييد ذلك بالطلاق قبل الدخول لا وجه له فإن الطلاق لا يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده وإذا ثبت الحكم في أحدهما ثبت في الآخر ومن ادعى الفرق فعليه إيضاحه وفي حديث محمود بن لبيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا جمعا فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يارسول الله ألا أقتله"وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس "أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثا فقال: في مجلس واحد قال: نعم قال: إنما تلك واحدة إن شئت فراجعها" وأخرج نحوه عبد الرزاق وأبو داود من حديثه وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة1 وهي طويلة الذيول كثيرة النقول متشعبة
__________
1 أحسن الشارح جدا في تلخيص الأدلة على أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة إنما يقع طلاقا واحدا ولكن فت الباحثين في هذا المقام أمر نراه أساساً للمسئلة وهو أن المعلوم بالبهية من لغة العرب أن وصف اللفظ بالعدد إنما هو إخبار عن وقوع الموصوف في الخراج بهذا اللفظ فإذا قال القائل: "قلت كذا خمس مرات"دل على أنه تلفظ به مرار مكررة عددها خمس وكذلك الإنشاء ومنه قوله تعالى {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} بل يجب أن يقول: "أشهد بالله"الخ ويكررها أربع مرات زكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتجميد والتهليل ثلاثا وثلاثين إنما معناه أن يكرر كل واحد منها ثلاثا وثلاثين مرة وكذلك ما ورد
أنه كان صلى الله عليه وسلم "إذا سلم سلم ثلاثا معناه أن يقول ثلاث مرات "السلام عليكم"ومثل هذا لا يماري فيه أحد ولم يختلف اثنان اذن فما الذي علي إخلااج الطلاق من هذه القاعدة الظاهرة الصحيحة. اللهم لا دليل إلا الوهم وانتقال النظر والذي نراه أن قول القائل: "أنت طالق ثلاثا"لا يخرج عنه أنه نطق بالطلاق مرةواحدة وأنه لا يصلح أن يكون موضع خلاف بين الصحابة أو غيرهم وإنما الذي اختلفوا فيه وامضاه عمر بن الخطاب هو ما إذا قال لامرأته ثلاث مرات كررها "أ، ت طالق"سواء كانت في مجلس واحد وفي مجالس متعدد مادامت في العدة فهذا جعله عمر ثلاث تطبيقات باعتبار أن الطلا قيلحق المعتدة وهي قد صارت باللفظ الأول من التطليقات التي كررها المطلق ثلاث مرات وكان في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر خلافة عمر تعتبر المرة الأةلي ثم لا يلحقها بعد لأنها معتدة فلما تكرر في ألفاظ الصحابة والتابعين. =

الصفحة 52