كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد فهذه الأحاديث كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة تدل على أنه فسخ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق وأما ما وقع في بعض روايات الحديث "أنه طلقها تطليقة" فقد أجيب عن ذلك بجوابات طويلة قد أودعها الماتن في شرح المنتقى فليرجع إليه قال ابن القيم: واختلف الناس في عدة المختلعة فذهب اسحق وأحمد في أصح الروايتين عنه دليلاً أنها تعتد بحيضة واحدة وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وقد حكى إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مخالف وقد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة دلالة صريحة وعذر من خالفها أنها لم تبلغه أو لم تصح عنده أوظن الإجماع على خلاف موجبها فهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر أما رجحانه أثرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض بل قد روى أهل السنن عنه من حديث الربيع بنت معوذ وحديث امرأة ثابت بن قيس المتقدمة وهذه الأحاديث لها طرق يصدق بعضها بعضا فيكفي في ذلك فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ هو إجماع من الصحابة انتهى حاصله
"باب الإيلاء"
"هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن"وهو ظاهر"فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به"لما ثبت في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ثم دخل بهن بعد ذلك"وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق لقوله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق"قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الدارقطني عن سليمان ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي وأخرج أيضا عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل

الصفحة 64