كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

المظاهر قبل التكفير فقيل: تجب عليه كفارتان وقيل: ثلاث وقيل: تسقط الكفارة وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة واعلم أن الرقبة وإن كانت مطلقة في كفارة الظهار فقد ورد ما يدل على اعتبار كونها مؤمنة وليس ذلك الدال على اعتبار الإيمان هو ما وقع في القرآن في كفارة القتل لما تقرر في الأصول أن المختلفين سببا لا يصح تقييد أحدهما بالآخر بل الدال على ذلك هو سؤاله صلى الله عليه وسلم لمن قال عليه رقبة عن إيمانها وقوله لها "أين الله؟ ومن أنا؟ " ثم قال: "أعتقها فإنها مؤمنة" كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم عن وجوب تلك الرقبة عليه هل هو عن كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو غير ذلك؟ وقد تقرر أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم إذا كان في مقام الاحتمال1 ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقْدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت لتقريره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود كما تقدم وظاهر القرآن أنه لا يوجب الكفارة إلا العود فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا فلا تجب فيه كفارة وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور فهي واجبة في مطلق ومؤقت لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار. "وإذا وطيء قبل انقضاء الوقت أو قبل التفكير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت"لحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر الذي وطيء امرأته: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي والحاكم وظهار العبد نحو ظهار الحر وصيام العبد في الظهار شهران كالحر بالإتفاق
__________
1هذا عموم ضعيف الاحتمال أن يكون الراوي اختصر الحديث وأن يكون معاوية بن الحكم بين سبب وجوب الرقبة والقرآن فمن زاد شرطا فليأت بدليل صريح في كفارة الظهار

الصفحة 67