كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم وقد روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة ولا سيما إذا عارضت الموفوع وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا "أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم: يارسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها"وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة وأما أن لا تعتد بما مضى من الأيام قبل العلم وبعد الطلاق أو نحوه فلا وجه له لأن مشروعية العدة لم يشترطها الشارع بعلم المعتدة إنما ضرب للعدة مقادير كما في القرآن فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت انقضت العدة ومن زعم أنه لا يحتسب بجميع العدة أو ببعضها قبل العلم فعليه الدليل لأنه يدعي إما فقد شرط أو وجود مانع وكلاهما خلاف الأصل ثم الفرق بين بعض المعتدات دون بعض في اعتبار العلم وعدمه كما وقع في كتب الفروع لا مستند له إلا خيالات مختلة "فصل"يجب استبراء الأمَة المسْبِيّة والمُشتراة ونحوهما بحيضه إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل لما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" ولما أخرجه مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره"وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن"وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ولا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة"وفي إسناده ضعف وانقطاع وأخرج أحمد والطبراني قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره" وفي إسناده بقية والحجاج بن أرطاة وهما مدلسان وهو يشمل المسبية وغيرها كالمشتراة والموهوبة وكذلك حديث رويفع

الصفحة 73