كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

"وكون الرضيع قبل الفطام"لحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه والحاكم وصححه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" وأخرج سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي وابن عدي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لارضاع إلا ما كان في الحولين" وقد صحح البيهقي وقفه ورجحه ابن عدي وابن كثير وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام" وقد قال المنذري إنه لا يثبت وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: "لما دخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعندي رجل فقال: من هذا قلت: أخي من الرضاعة قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" "ويحرم به ما يحرم بالنسب"قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه من كتاب النكاح من أم وأخت وغيرهما"ويقبل قول المرضعة"لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحرث "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني: قال: فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه"وفي لفظ "دعها عنك" وهو في الصحيح وفي لفظ آخر "كيف وقد قيل ففارقها عقبة" وقد ذهب إلى ذلك عثمان وابن عباس والزهري والحسن واسحق والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وروي عن مالك وأما دفع الحجة بأنها شهدت على تقرير فعلها فهذه قاعدة فقهية لم يرد بها كتاب الله ولا سنة رسوله وهذا الحديث أول حجة يبطلها فكيف يكون الأمر بالعكس وحسبنا الله ونعم الوكيل
"ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر"لحديث زينب بنت أم سلمة قال: "قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة: مالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يارسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك" أخرجه مسلم وغيره وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة أيضا وقد روى هذا الحديث من

الصفحة 87