كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال قلت: وعليه أهل العلم قال محمد: هذه البيوع كلها مكروهة ولا ينبغي مباشرتها لأنها غرر عندنا وفي المنهاج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج وعن الملاقيح وهي: ما في البطون والمضامين وهي: ما في أصلاب الفحول "والمنابذة"أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي عنه "والملامسة"أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه لحديث أبي سعيد في الصحيحين قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع"وأخرج نحوه مالك في الموطإ من حديث أبي هريرة وفسرهما بما تقدم ولفظ الماتن الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض كذا في الرواية وفي الباب عن أنس عند البخاري قلت: وعليه أهل العلم قال المحلى: والبطلان فيهما لعدم الرؤية أو عدم الصيغة1 أو الشرط الفاسد أي لا خيار له إذا رآه كذا في المسوى "وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن"لحديث أبي سعيد المتقدم في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم والصوف على الظهر واللبن في الضرع والسمن في اللبن من حديث ابن عباس أيضا عند الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن فروخ وقد وثقه يحيى بن معين وغيره وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه الروايات لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع"وأخرج نحوه مسلم من
__________
1 قوله أو عدم الصيغة أي بعت واشتريت أهـ.

الصفحة 96