كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة (اسم الجزء: 2)

حديث أبي هريرة وفي الصحيحين من حديث أنس نحوه قال مالك: الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز1 والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت مؤقت وذلك أن وقته معروف وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم قال مالك: المحاقلة كراء الأرض بالحنطة وقال في المسوى: المحاقلة بيع الزرع بعد اشتداد الحب نفيا "والمزابنة"بيع ثمر النخل بأوساق من التمر وقال مالك: المزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤس النخل وقال في المسوى: المزابنة بيع الثمر على الشجر بجنسه على الأرض قال مالك: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؟ وتفسير المزابنة أن كل شئ من الجزاف الذي لا يُعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشئ مسمى من الكيل والوزن والعدد وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة والتمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الخبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شئ من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل: لرب تلك السلعة كِل سلعتك هذه أو مر من يكيلها أوزن من ذلك ما يوزن أوعدد منها ما كان يعد فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئا بشئ أخرجه ولكن ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن أعطاه إياه وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال
__________
1 الخربز – بكسر الخاء والباء وبينهما راء ساكنة – البطيخ وأصل الكلمة فارسي.

الصفحة 97