كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

أيزكيها مَعهَا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا مُخَالف لِلْمَالِ الَّذِي عِنْده فعلى هَذَا إِذا حَال عَلَيْهَا الْحول من يَوْم استفادها الزَّكَاة
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا حَال الْحول على إبِله الَّتِي كَانَت عِنْده ثمَّ أصَاب بعد ذَلِك إبِلا أيزكيها مَكَانَهُ قَالَ لَا وَلَكِن إِذا وَجَبت الزَّكَاة ثَانِيَة على إبِله الأولى زكى الَّتِي أَفَادَ مَعهَا
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ الْإِبِل بِالْكُوفَةِ أَو بِمصْر من الْأَمْصَار أَو بمدنية من الْمَدَائِن يعلفها أَو يعْمل عَلَيْهَا أَو يعلفها وَيشْرب أَلْبَانهَا وَلَا يعْمل عَلَيْهَا يعلفها فِي بَيته إِنَاثًا كَانَت أَو ذُكُورا يعتمل عَلَيْهَا ويعلفها وَكَيف إِن كَانَ هَذَا كُله فِي غير مصر وَكَانَت فِي الْبَريَّة أَو فِي السوَاد فَكَانَ يعْمل عَلَيْهَا ويعلفها ويستقي عَلَيْهَا قَالَ لَيْسَ فِي شَيْء مِمَّا وصفت صَدَقَة

الصفحة 10