كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

فعشر أيحسب لَهُ من زَكَاته قَالَ لَا
قلت فَإِن مر على عَاشر الْمُسلمين وَأهل الْعدْل فَأَتَاهُ بِالْبَرَاءَةِ الَّتِي اكتتبها من عَاشر الْخَوَارِج أيحسبها لَهُ قَالَ لَا قلت فَإِن حلف عَلَيْهَا قَالَ وَإِن حلف عَلَيْهَا قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا لَا يجزى عَنهُ من زَكَاة مَاله
قلت أَرَأَيْت الرجل يَشْتَرِي النَّسمَة من زَكَاة مَاله فيعتقها أيجزيه ذَلِك قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت الرجل يحجّ عَن الرجل من زَكَاة مَاله أَو يُكَفِّنهُ أَو يَبْنِي مَسْجِدا من زَكَاة مَاله هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ لَا
مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف قَالَ حَدثنَا الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ لَا يعْطى من زَكَاة فِي حج وَلَا غَيره وَلَا يقْضِي مِنْهُ دين الْمَيِّت وَلَا يعْتق مِنْهُ رَقَبَة تَامَّة وَلَا يعْطى فِي رَقَبَة وَلَا فِي كفن ميت وَلَا فِي بِنَاء مَسْجِد وَلَا يُعْطي مِنْهَا يَهُودِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ وَلَا مَجُوسِيّ وَلَا بَأْس بِأَن يعين حَاجا مُنْقَطِعًا مُقيما وغازيا مُنْقَطِعًا بِهِ وَلَا بَأْس بِأَن

الصفحة 110