كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

يعين مكَاتبا وَبِهَذَا يَأْخُذ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بِهَذَا الحَدِيث
قلت أَرَأَيْت رجلا قضى دين رجل حَيّ مغرم من زَكَاته بأَمْره أيجزيه ذَلِك من زَكَاة مَاله قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الرجل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة الدَّرَاهِم فِي زَكَاة مَاله فيعطي قيمتهَا حِنْطَة أَو تَمرا أَو شَعِيرًا أَو شَيْئا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن أَو ثيابًا أَو غير ذَلِك أيجزيه ذَلِك من زَكَاة قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الرجل يعْطى الْمكَاتب من زَكَاته أيجزيه قَالَ نعم قلت فَإِن عجز الْمكَاتب قَالَ يجْزِيه مَا كَانَ أعطَاهُ من زَكَاة مَاله
قلت أَرَأَيْت الرجل يدْخل أَرض الْحَرْب فَيُؤْخَذ مِنْهُ الْعشْر ثمَّ يخرج فيمر على عَاشر الْمُسلمين أتحسب لَهُ ذَلِك قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت قوما من الْخَوَارِج ظَهَرُوا على قوم من الْمُسلمين فَأخذُوا زَكَاة أَمْوَالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم ثمَّ ظهر عَلَيْهِم الإِمَام وَأهل الْعدْل أيحسبون لَهُم تِلْكَ الصَّدَقَة قَالَ نعم قلت لم قَالَ لأَنهم لم يمنعوهم مِنْهُم قلت وَكَذَلِكَ إِن أخذُوا صدقَات إبلهم وبقرهم

الصفحة 111