كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

وغنمهم قَالَ نعم قلت فَهَل يجزى مَا أَخذ الْخَوَارِج مِنْهُ من الصَّدَقَة فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت الإِمَام كَيفَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يضع بِصَدَقَاتِهِمْ قَالَ يقسم صَدَقَة كل بِلَاد فِي فقرائهم وَلَا يُخرجهَا من تِلْكَ الْبِلَاد إِلَى غَيرهَا
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ الدّين فَيتَصَدَّق بِهِ على الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَيَنْوِي أَن يكون من زَكَاة مَاله هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ لَا قلت فَعَلَيهِ أَن يُزكي ذَلِك الدّين مَعَ مَاله قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لم يقبضهُ قلت أَرَأَيْت إِن قَبضه ثمَّ تصدق بِهِ عَلَيْهِ هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الرجل يُعْطي الرجل مَالا مُضَارَبَة فيربح فِيهِ الْمضَارب على من يكون زَكَاة المَال وَزَكَاة الرِّبْح قَالَ على رب المَال زَكَاة المَال وحصته من الرِّبْح وعَلى الْمضَارب زَكَاة حِصَّته من الرِّبْح إِذا وصل إِلَيْهِ إِن كَانَ يجب فِي مثله الزَّكَاة وَإِن كَانَ لَا يجب فِي مثله

الصفحة 112