كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة من أهل الذِّمَّة تمر على الْعَاشِر بِالْمَالِ قَالَ يَأْخُذ مِنْهَا نصف الْعشْر
قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة الْمسلمَة تمر على الْعَاشِر بِالْمَالِ قَالَ يُؤْخَذ مِنْهَا ربع الْعشْر كَمَا يُؤْخَذ من الرجل الْمُسلم ربع الْعشْر وَهِي فِي الزَّكَاة بِمَنْزِلَة الرجل
قلت أَرَأَيْت الرجل التَّاجِر يمر على الْعَاشِر بالرمان والبطيخ والقثاء وَالْخيَار والسفرجل وَالْعِنَب والتين قد اشْتَرَاهُ للتِّجَارَة وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتي دِرْهَم أيعشره قَالَ لَا قلت وَلم وَهُوَ للتِّجَارَة قَالَ لِأَنَّهُ لَا يبْقى قلت وَكَذَلِكَ الذِّمِّيّ إِذا مر بِشَيْء من ذَلِك على الْعَاشِر قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيّ إِذا مر بِشَيْء مِمَّا ذكرت لَك لم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء قَالَ نعم وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف أما أَنا فَأرى أَن يُؤْخَذ من ذَلِك كُله وَهُوَ قَول مُحَمَّد
قلت أَرَأَيْت النَّصْرَانِي أَو الرجل من أهل الذِّمَّة يمر على الْعَاشِر بخنازير أَو بِخَمْر قد اشْتَرَاهُ للتِّجَارَة وَهِي تَسَاوِي مِائَتي دِرْهَم أَو أَكثر أيعشرها الْعَاشِر قَالَ أما الْخَنَازِير فَلَا يعشرها وَأما الْخمر فَيَأْخُذ نصف عشر قيمتهَا مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف قَالَ حَدثنَا الْحسن بن عمَارَة

الصفحة 114