كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر وَلَا عَلَيْهَا قَالَ نعم
قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَت الْإِبِل وَالْغنم وَالْبَقر عِنْد الزَّوْج وَالْإِبِل سَائِمَة فَتَزَوجهَا عَلَيْهَا ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا ثمَّ دفع إِلَيْهَا نصفهَا أتزكيها وَقد حَال عَلَيْهَا الْحول قَالَ فَإِن كَانَ فِي مثل مَا أخذت تجب فِيهِ الزَّكَاة زكتها وَإِلَّا فَلَا زَكَاة عَلَيْهَا وَأما الزَّوْج فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة بعد ذَلِك لَا زَكَاة على وَاحِد مِنْهُمَا
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَعَلِيهِ مثلهَا وَله أَرْبَعُونَ شَاة سَائِمَة أَو خمس من الْإِبِل أَو ثَلَاثُونَ من الْبَقر هَل عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاة قَالَ نعم لِأَن عِنْده دَرَاهِم وَفَاء بِدِينِهِ قلت فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين مِائَتَا دِرْهَم وَعشرَة دَرَاهِم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة فِي شَيْء من ذَلِك لِأَن عَلَيْهِ فضل دين لَيْسَ بِهِ عِنْده وَفَاء من الدَّرَاهِم
قلت أَرَأَيْت الرجل تكون لَهُ أَرْبَعُونَ شَاة سَائِمَة وَمِائَتَا دِرْهَم وَعَلِيهِ مِائَتَا دِرْهَم دين هَل عَلَيْهِ زَكَاة قَالَ نعم يُزكي الْغنم

الصفحة 123