كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

أَن يقبل الصَّدَقَة قَالَ نعم قلت وَلَا يجب عَلَيْهِ فِي مَاله ذَلِك الْغَائِب الصَّدَقَة قَالَ لَا حَتَّى يرجع إِلَيْهِ
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ على الرجل الدّين فَيتَصَدَّق بِهِ عَلَيْهِ ويحسب ذَلِك من زَكَاته أيجزيه ذَلِك من زَكَاته قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لم يقبضهُ مِنْهُ بعد قلت فَإِن تصدق بِهِ على آخر وَأمره أَن يقبضهُ مِنْهُ فَقَبضهُ أيجزيه ذَلِك من زَكَاته ويحسب لَهُ قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الرجل يتَصَدَّق على الرجل بِدَرَاهِم من زَكَاة مَاله وَلم يَأْمُرهُ ثمَّ ثمَّ علم بعد ذَلِك فَرضِي بِهِ قَالَ لَا يجْزِيه من زَكَاته قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لم يَأْمُرهُ بذلك قلت فَإِن أمره بذلك فَتصدق بِهِ بعد مَا أمره أيجزيه من زَكَاته قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الرجل يكون لَهُ عِنْد الرجل طَعَام فيحول عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ للتِّجَارَة وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيره وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتي دِرْهَم فَمَكثَ بعد ذَلِك أشهرا فَأَخذه صَاحبه وَهُوَ يُسَاوِي مائَة دِرْهَم وَهُوَ مِائَتَا قفيز حِنْطَة قَالَ يعْطى مِنْهُ خَمْسَة أَقْفِزَة زَكَاته قلت فَإِن كَانَ

الصفحة 152