كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

قلت أَرَأَيْت الأَرْض الَّتِي يجب فِيهَا الْعشْر مَا هِيَ قَالَ كل أَرض من أَرض الْعَرَب مَا لم يوجف الْمُسلمُونَ عَلَيْهَا وكل أَرض من أَرض الْجبَال مِمَّا استخرجه الرجل مِمَّا لَا يبلغهُ المَاء من الْأَنْهَار الْعِظَام من نَحْو الْفُرَات وَنَحْوهَا من الْأَنْهَار فَأَما مَا استخرج من ذَلِك مِمَّا لَا يبلغهُ المَاء فَفِيهَا الْعشْر وَأما مَا سوى ذَلِك من أَرض الْجَبَل والسواد مِمَّا أوجف الْمُسلمُونَ عَلَيْهَا فَفِيهَا الْخراج
قلت أَرَأَيْت أَرضًا من أَرض الْعشْر خرج مِنْهَا طَعَام كثير فَبَاعَهُ قبل أَن يُؤَدِّي عشرَة فجَاء صَاحب الْعشْر وَالطَّعَام عِنْد المُشْتَرِي هَل للمصدق أَن يَأْخُذ من المُشْتَرِي عشر الطَّعَام وَهُوَ قَائِم بِعَيْنِه وَهُوَ فِي يَده قَالَ نعم إِن شَاءَ قلت فَهَل يرجع المُشْتَرِي على البَائِع بِعشر الثّمن قَالَ نعم قلت وَإِن شَاءَ الْمُصدق أَخذ من البَائِع وَترك المُشْتَرِي قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت رجلا بَاعَ أَرضًا من أَرض الْعشْر وفيهَا زرع قد أدْرك على من عشرهَا وَقد بَاعَ الزَّرْع مَعَ الأَرْض أَعلَى المُشْتَرِي أَو على البَائِع قَالَ عشر الزَّرْع على البَائِع قلت لم قَالَ لِأَن البَائِع بَاعه بعد مَا وَجب فِيهَا الْعشْر

الصفحة 158