كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

قلت أَرَأَيْت الرجل يُعْطي عشر أرضه وَزَكَاة إبِله أَو بقره أَو غنمه لصنف وَاحِد من الْفُقَرَاء أَو الْمَسَاكِين أيجزيه ذَلِك قَالَ نعم وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب وَعبد الله بن عَبَّاس وَحُذَيْفَة ابْن الْيَمَان رَضِي الله عَنْهُم أَنهم قَالُوا يجْزِيه
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَانَت لَهُ أَرض من أَرض الْعشْر فَأعْطى عشر مَا خرج من أرضه أَبَاهُ أَو أمه أَو ابْنه أيجزيه ذَلِك فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى قَالَ لَا قلت فَإِن أعطَاهُ أَخَاهُ أَو أُخْته أَو ذَا رحم محرم غير ولد أَو وَالِد أَو جد أَو جدة أَو ولد وَولد ولد هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ نعم وَهُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الزَّكَاة

الصفحة 172