كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

وَالرَّسُول وَاحِد كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَضَعهُ حَيْثُ يَشَاء فِي الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فَصَارَ ذَلِك على خَمْسَة أسْهم فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ فَهَذَا وَاحِد وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل
قلت أَرَأَيْت من يجب لَهُ فِي بَيت مَال الْمُسلمين حق من هُوَ قَالَ كل من غزا أَخذ عطاءه من بَيت المَال فَأعْطَاهُ ذُريَّته من بَيت المَال والموالي وَالْعرب فِي هَذَا سَوَاء والأغنياء والفقراء فِي هَذَا سَوَاء
قلت أَرَأَيْت من كَانَ غَنِيا من الْمُسلمين ثمَّ لَا يَغْزُو وَلَيْسَ فِي الدِّيوَان وَلَا يَلِي الْمُسلمين شَيْئا هَل يُعْطِيهِ الإِمَام من بَيت المَال شَيْئا قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت الْمَسَاكِين والفقراء من الْمُسلمين جَمِيعهم عربهم ومواليهم وَغير ذَلِك مِنْهُم أيجب لَهُ حق فِي بَيت المَال قَالَ نعم يجب لَهُم مِمَّا فِي بَيت المَال من الزَّكَاة وَمن الْخمس وَالْعشر وَيَنْبَغِي للْإِمَام أَن يَتَّقِي الله فِي الْمُسلمين فَلَا يدع فَقِيرا إِلَّا أعطَاهُ حَقه من ذَلِك قلت

الصفحة 179