كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

على شُبْهَة لم يكن عَلَيْهِ كَفَّارَة قلت أفيصوم وَالنَّاس مفطرون قَالَ نعم لِأَنَّهُ لَا يَسعهُ أَن يصبح مُفطرا وَقد استيقن أَن يَوْمه ذَلِك من شهر رَمَضَان
قلت أَرَأَيْت رجلا قبل امْرَأَته وَهُوَ صَائِم فَأنْزل قَالَ عَلَيْهِ أَن يتم صَوْم ذَلِك الْيَوْم وَعَلِيهِ قَضَاؤُهُ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يكون على الْمَرْأَة قَضَاء وَلَا كَفَّارَة إِلَّا أَن يكون مِنْهَا مثل مَا كَانَ من الرجل
قلت وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة إِذا رَأَتْ فِي منامها مثل مَا يرى الرجل من الْحلم كَانَ عَلَيْهَا مثل مَا على الرجل من الْغسْل قَالَ نعم
مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن أم سليم سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك فَأمرهَا بِالْغسْلِ
مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن سعيد بن الْمَرْزُبَان عَن أنس بن مَالك قَالَ سَأَلت أم سليم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمَرْأَة ترى فِي منامها مثل مَا يرى الرجل فَقَالَ لَهَا إِذْ كَانَ مِنْهَا مثل مَا يكون مِنْهُ فلتغتسل

الصفحة 200