كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

قلت أَرَأَيْت أهل مصر صَامُوا شهر رَمَضَان لغير رُؤْيَته وَفِيهِمْ رجل لم يصم مَعَهم حَتَّى رأى الْهلَال من الْغَد فصَام أهل ذَلِك الْمصر ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَصَامَ الرجل تِسْعَة وَعشْرين يَوْمًا ثمَّ أفطروا جَمِيعًا لرُؤْيَته قَالَ لَيْسَ على الرجل قَضَاء ذَلِك الْيَوْم الَّذِي صَامَهُ أهل مصره لأَنهم لم يَصُومُوا لرؤية الْهلَال وَلِأَنَّهُم لَا يعلمُونَ أَصَابُوا الصّيام أم لَا وَقد أخطؤا حِين صَامُوا لغير رُؤْيَة الْهلَال إِلَّا أَن يَكُونُوا رَأَوْا هِلَال شعْبَان ثمَّ عدوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ صَامُوا شهر رَمَضَان لغير رُؤْيَة فقد أَصَابُوا وأحسنوا وعَلى من لم يصم مَعَهم الْقَضَاء
قلت أَرَأَيْت رجلا أَتَى امْرَأَته نَهَارا فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل قَالَ عَلَيْهِ قَضَاء ذَلِك الْيَوْم وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يخالطها وَإِنَّمَا الْكَفَّارَة بالمخالطة لَيست بِالْمَاءِ أَلا ترى أَنه لَو خالطها ثمَّ لم ينزل كَانَت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء وَأما الْمَرْأَة فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا وَلَا قَضَاء وَلَا غسل إِلَّا أَن يكون خالطها فَإِن خالطها فعلَيْهَا الْكَفَّارَة إِذا التقى الختانان وَغَابَتْ الْحَشَفَة فقد وَجب الْغسْل عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَالْقَضَاء وَالْكَفَّارَة أنزل أَو لم ينزل

الصفحة 210