كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

عَلَيْهِ فِيمَا مضى قَالَ وبلغنا عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ مثله فَإِن أسلم غدْوَة فِي يَوْم من شهر رَمَضَان قبل أَن يطعم فَإِنَّهُ يتم صَوْم يَوْمه ذَلِك وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة تكون أَيَّام حَيْضهَا ثَلَاثَة أَيَّام فتحيض ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ تطهر فتمكث طَاهِرا ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ ترى الدَّم فِي الْيَوْم الرَّابِع يَوْمهَا ذَلِك كُله والغد وَقد صَامت الْأَيَّام الثَّلَاثَة الَّتِي طهرت فِيهَا من شهر رَمَضَان هَل يَجْزِي عَنْهَا قَالَ لَا لِأَنَّهُ قد كَانَت فِيهَا حَائِضًا وَقد استبان لَهَا ذَلِك حِين رَأَتْ الدَّم فِي الْيَوْم الرَّابِع قلت فَإِن تَمَادى بهَا الدَّم مَا بَينهَا وَبَين عشرَة أَيَّام فَهِيَ حَائِض قَالَ نعم قلت فَتلك الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ الدَّم وَالطُّهْر فِيهَا لَا تَصُوم فِيهَا وَلَا تصلي قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت لَو كَانَ حَيْضهَا ثَلَاثَة أَيَّام فحاضتها فطهرت يَوْمًا فرأت الدَّم من الْغَد فرأته يَوْمهَا وَمن الْغَد قَالَ هِيَ حَائِض قلت فَإِن كَانَت صَامت ذَلِك الْيَوْم الَّذِي طهرت فِيهِ من رَمَضَان أتعيد صَومهَا قَالَ نعم لِأَنَّهَا حَائِض بعد وَلَا يكون الطُّهْر يَوْمًا وَاحِدًا
قلت فَإِذا طهرت ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم فِي الْيَوْم الرَّابِع قَالَ هِيَ حَائِض قلت فَإِن كَانَت صَامت فِي هَذِه الْأَيَّام الثَّلَاثَة

الصفحة 214