كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

ذَلِك وأدع الْقيَاس فِيهِ
قلت أَرَأَيْت إِن صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ أفطر يَوْمًا ثمَّ صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ أفطر يَوْمًا حَتَّى صَامَ ثَمَانِيَة أشهر كلما أتم شَهْرَيْن أفطر يَوْمًا يُرِيد بِصَوْم كل شَهْرَيْن كَفَّارَة عَن امْرَأَة مِنْهُنَّ قَالَ ذَلِك يجْزِيه قلت فَإِن أعتق رَقَبَة عَن إِحْدَاهُنَّ وَلم ينوها بِعَينهَا هَل لَهُ أَن يُجَامع أيتهن شَاءَ وَيجْعَل الْعتْق عَنْهَا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين يَنْوِي عَن وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِعَينهَا ثمَّ جَامع أُخْرَى غير الَّتِي صَامَ عَنْهَا لَيْلًا هَل يفْسد عَلَيْهِ الصّيام الَّذِي صَامَ عَنْهَا قَالَ لَا لِأَنَّهُ لم يُجَامع الَّتِي صَامَ عَنْهَا إِنَّمَا جَامع غَيرهَا
قلت فَإِن صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين عَن وَاحِدَة مِنْهُنَّ لم يسمهَا بِعَينهَا ثمَّ جَامع ثَلَاثًا مِنْهُنَّ بِاللَّيْلِ أَله أَن يَجْعَل تِلْكَ الشَّهْرَيْنِ عَن الَّتِي لم يُجَامع قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ ذَلِك الْجِمَاع قبل مضى الشَّهْرَيْنِ قَالَ وَإِن كَانَ

الصفحة 222