كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

قلت فَإِن كَانَت ثَلَاثِينَ من الْغنم أَو عشْرين من الْبَقر أَو أَربع من الْإِبِل وَلَيْسَ من هَذَا شَيْء إِلَّا يُسَاوِي مِائَتي دِرْهَم وَهُوَ للتِّجَارَة فحال عَلَيْهَا الْحول وَهِي كَذَلِك قَالَ يزكيها
قلت أَرَأَيْت الرجل يَشْتَرِي الْإِبِل للتِّجَارَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ فيجعلها سَائِمَة فيحول عَلَيْهَا الْحول مُنْذُ يَوْم اشْتَرَاهَا وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيرهَا وَإِنَّمَا لَهُ مُنْذُ جعلهَا سَائِمَة سِتَّة أشهر قَالَ عَلَيْهِ زَكَاة السَّائِمَة إِذا مَضَت تَمام سنة مُنْذُ يَوْم جعلهَا سَائِمَة قلت فَإِن كَانَ إِنَّمَا فر بهَا من الزَّكَاة فَإِذا حَال الْحول مُنْذُ يَوْم جعلهَا سَائِمَة زكاها زَكَاة السَّائِمَة قَالَ نعم

الصفحة 26