كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

فِيهَا قصاص على من زَكَاة الْفطر قَالَ على رب العَبْد
قلت أَرَأَيْت رجلا رهن رجلا عبدا أَو أمة من يُؤَدِّي عَنهُ زَكَاة الْفطر قَالَ على الرَّاهِن إِذا كَانَ عِنْده وَفَاء بذلك الدّين وَفضل مِائَتي دِرْهَم فَإِن لم يكن عِنْده ذَلِك فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر
قلت وَكم زَكَاة الْفطر قَالَ نصف صَاع من حِنْطَة عَن كل حر أَو عبد صَغِير أَو كَبِير

الصفحة 265