كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

وَلَيْسَ يَنْبَغِي للمعتكف أَن يخرج من الْمَسْجِد لحَاجَة مَا خلا الْجُمُعَة وَالْغَائِط وَالْبَوْل فَأَما عِيَادَة الْمَرِيض وَشَهَادَة الْجِنَازَة فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يخرج لذَلِك وَكَذَلِكَ مَا سوى ذَلِك من الْحَوَائِج فَإِن خرج لجمعة أَو غَائِط أَو بَوْل فَدخل بَيْتا أَو مر فِيهِ فَلَا بَأْس بذلك وَلَا يفْسد ذَلِك اعْتِكَافه وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يمْكث فِي منزله بعد فَرَاغه من الْوضُوء وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يمْكث بعد الْجُمُعَة وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يَأْتِي الْجُمُعَة حِين تَزُول الشَّمْس فَيصَلي قبلهَا أَرْبعا وَبعدهَا أَرْبعا أَو سِتا وَمَا كَانَ من أكل أَو شراب فَإِنَّهُ يكون فِي مُعْتَكفه وَإِذا مرض الْمُعْتَكف فَخرج من الْمَسْجِد يَوْمًا أَو أَكثر من نصف يَوْم فَعَلَيهِ أَن يسْتَقْبل الِاعْتِكَاف إِن كَانَ اعتكافا وَاجِبا وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَقَالَ

الصفحة 273