كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

تنظر إِلَى إبل أحدهم فَإِذا كَانَ مِمَّا تجب فِيهَا الزَّكَاة إِذا كَانَت لمُسلم فَيُؤْخَذ مِنْهَا الزَّكَاة مضاعفة قلت وَكَذَلِكَ الْغنم وَالْبَقر والجواميس قَالَ نعم
قلت فَلَو كَانَ لأَحَدهم من الْإِبِل مَا لَا تجب فِيهِ الزَّكَاة لَو كَانَت لمُسلم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء قَالَ نعم لَا شَيْء فِيهِ قلت وَكَذَلِكَ الْبَقر وَالْغنم والجواميس قَالَ نعم
قلت فَمن لم يكن لَهُ مِنْهُم مَال أتأخذ مِنْهُم شَيْئا قَالَ لَا قلت فَمن كَانَ مِنْهُم صَغِيرا أَو كَبِيرا لَهُ إبل وَعَلِيهِ دين كثير يُحِيط بِمَالِه أتأخذ مِنْهُ شَيْئا قَالَ لَا آخذ مِنْهُ شَيْئا
قلت وَالْإِبِل تكون للْمَرْأَة مِنْهُم عَلَيْهَا من الصَّدَقَة مثل مَا على الرجل قَالَ نعم

الصفحة 30