كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)
جَائِزَة وَكَذَلِكَ لَو شهد رجل على شَهَادَة رجل فَهُوَ جَائِز وَيجوز فِي ذَلِك شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف إِذا كَانَ عدلا وَلَا تجوز شَهَادَة الْفَاسِق وَتجوز شَهَادَة العَبْد إِذا كَانَ عدلا
الصفحة 329