كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)

وَإِذا اشْترك رَهْط محرمون فِي قتل صيد فعلى كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل وَإِن كَانَ فيهم قَارن فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ مرَّتَيْنِ
وَإِن كَانَ قتل حلالان صيدا فِي الْحرم بضربة وَاحِدَة فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف الْجَزَاء
وَإِذا قتل الْمحرم صيدا حكم عَلَيْهِ عَدْلَانِ بِقِيمَتِه فِي الْموضع الَّذِي

الصفحة 438