كتاب الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (اسم الجزء: 2)
أَصَابَهُ فِيهِ ثمَّ يكون الْقَاتِل بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ كفر بِالْهَدْي وَإِن شَاءَ بِالطَّعَامِ وَإِن شَاءَ بالصيام فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف بلغنَا ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَقَالَ مُحَمَّد الْخِيَار إِلَى الْحكمَيْنِ
الصفحة 439